الشيخ المنتظري

389

الأحكام الشرعية

مسألة 2255 : إذا أعوزت السلعة وقت التسليم وتعذر تهيئتها ، يمكن للمشتري أن يصبر حتى يهيئها البائع ، أو يفسخ المعاملة ويأخذ الثمن الذي دفعه . مسألة 2256 : إذا باع السلعة ، وقرر أن يسلمها بعد مدة ، وأن يأخذ ثمنها بعد مدة أيضا ، فالمعاملة باطلة . بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة مسألة 2257 : إذا باع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين ، فإن كان وزن واحد منهما أكثر من الآخر ، فالمعاملة حرام وباطلة . مسألة 2258 : إذا باع الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب ، فالمعاملة صحيحة ، ولا يلزم تساوي وزنيهما . مسألة 2259 : في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، يجب أن يسلم البائع والمشتري السلعة والثمن ، أحدهما للآخر قبل أن يفترقا . وإذا لم يتسلما أي مقدار من الشئ المتفق عليه ، فالمعاملة باطلة . مسألة 2260 : إذا سلم البائع أو المشتري تمام الشئ المتفق عليه ، وسلم الآخر مقدارا منه ، وافترقا ، يحق لمن لم يتسلم تمام المال أن يفسخ المعاملة ، وإن كانت بالمقدار الذي تسلمه صحيحة . مسألة 2261 : إذا باع مقدارا من تراب الفضة بنفس ذلك المقدار من الفضة الخالصة ، أو مقدارا من تراب الذهب بنفس ذلك المقدار من الذهب الخالص ، فالمعاملة باطلة . ولكن بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب بأي صورة لا إشكال فيه . خيار فسخ البيع مسألة 2262 : يسمى حق فسخ المعاملة : الخيار : ويحق للبائع أو المشتري في الموارد